وليس التفاضل ـ فقط ـ في كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة ، بل هو ككلّ في السعر مهما تفاضلا في سواه أم تماثلا ، وبذلك يفسر الاختلاف والاتحاد في حقل الربا دون الجنس كجنس ، بل من حيث السعر ، ولأن الاختلاف في السعر هو في الأكثر في اختلاف الجنس ، فلذلك يمثل به أحيانا.
فالرطب والتمر جنس واحد ولكنهما متافضلان ، فلا تجوز المعاوضة بينهما على سواء كما في حديث الرسول (ص) والصادق من آل الرسول (ص) (١)
هذا! فكذلك الأمر في كل رطب ويابس من جنس واحد كالعنب والزبيب (٢) وكل فاكهة في حالتيها ، فضلا عن فروع كل جنس بينها أنفسها وبينها وبين نفسه إذا كان هنا أو هناك تفاضل.
والرواية القائلة أن «أصل الشعير من الحنطة» أو «إنما أصلها واحد» غائلة بين روايات الربا ، فهي في نفسها لا يمكن التماشي معها ، حيث العلة فيها عليلة ، فلئن كان «أصل الشعير من الحنطة» له أصل كما يروى (٣) فلتكن
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٣٦٨ ـ أخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله (ص) سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك.
وفي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) «ولا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص» «التهذيب ٢ : ١٤٣ والإستبصار ٣ : ٩٣).
(٢) فالرواية القائلة بتساويهما في البيع مرفوضة كموثقة سماعة قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن العنب بالزبيب؟ قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قلت : الرطب والتمر؟ قال : مثلا بمثل» (التهذيب ٢ : ١٤٤) وخبر أبي الربيع عن أبي الله (ع) ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : لا بأس ، قال : فالبختج والعنب والعصير مثلا بمثل؟ قال : لا بأس (التهذيب ٢ : ١٤٤ والكافي ٥ : ١٩٠).
(٣) كما رواه الصدوق بإسناده أن علي بن أبي طالب (ع) سئل مما خلق الله الشعير؟ فقال : إن الله ـ