الأصول المتعودة إذ شمل خرق العادة ، فالأصل في وحدة الأصل هو أصل السعر دون سواه.
وإذا كانت وحدة الحنطة والشعير لأن أصله منها فلا يخص ذلك باب الربا ، بل ويشمل غيرها مثل زكاة الفطرة وسائر الزكاة والدين والبيع وسائر مواردهما ، فيجب أن يعتبرا واحدا في كل المعاملات والنذور وسواها.
وليس محظور الربا إلّا نفسها لا خصوص بعض الأجناس في بعض الحالات.
ولا أصل لأصل مماثلة كل فرع مع أصله وسائر فروعه في باب الربا ، على اختلاف الأسعار فيما بينهما ، إلّا قصة اصالة الحنطة للشعير ، ومماثلة البر والدقيق والتمر والرطب ، والثانية معللة بوحدة السعر على اختلاف الحجم حيث الدقيق يكلف سعرا يجر ناقص وزنه عن البر ، والآخران هما بين متعارضة النصوص والمرجع هو القرآن.
فآية التجارة عن تراض تحرّم الأكل بالباطل دونما استثناء : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ومن أبطل الباطل الربا فكيف تحلّ على بطلانها.
كما وأن الربا بنفسها دليل حرمتها فهي من الموضوعات التي قياساتها معها لا يستثنى عن حرمتها على أية حال ، كما السرقة والزنا والإشراك بالله أمّا شابه.
وطالما المحرمات الذاتية قد تحل بعضها حالة الاضطرار أو دوران الأمر بين المحظورين ، نجد الربا لا يوجد لها من شيء من هذه الحالات فكيف يضطر إلى أكل الربا من عنده رأس مالها؟.
هذا! وقد يروى عن رسول الهدى (ص): «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا