(ع) : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال : لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال» (١).
فإن كان ذلك بيعا فهو إذا باطل للسفاهة المفرطة فيه ، وأي عاقل يشتري دينارا بألف درهم وهي مائة أضعافه؟ وقد سفّه الإمام الرضا (ع) مثله بأدناه في قوله : «لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع».
كذلك وبأحرى سفها وحمقا إذا قابل دينارا بألف درهم ، فعشرة دراهم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٦ صحيح البجلي قال سألته عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية وإنما ـ يجوز بساير ـ بسابور ـ الدمشقية والبصرية؟ فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلّوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسمائة درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا فلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت أشتري ...
وفي صحيح آخر عنه (ع) قال : «كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليهما السلام يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم إنك لو أخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الفرار؟ وكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من الباطل إلى الحق» (التهذيب ٢ : ١٤٦).
وفي ثالث عنه (ع) أيضا : «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس» (التهذيب ٢ : ١٤٥).
أقول : وليت شعري كيف يكون أكل ألف درهم بدينار حقا في وجه وباطلا في وجه آخر لا فحسب ألف بل ودرهمان بدرهم ، حتى يصح الفرار من الباطل إلى الحق وكلاهما أكل للمال بالباطل ، ثم وليس هذا بيعا في أي من الأعراف البشرية ، إن هذا إلّا اختلاق كاذب ساخر على الصادقين عليهما السلام ما يعارض القرآن والسنة وكل الأعراف.