ثمنها دينار ويبقى تسعمائة وتسعون درهما باطلا ، أو يشك عاقل أنه باطل؟ فالضعف باطل ومأة أضعاف ليس بباطل؟!.
هذا! وأوضح منه فسادا بيع ألف درهم ودينارا نقدا بالفي درهم سلفا ، حيث السلف يبطل معاوضة النقود وإن كانت سوية فضلا عن الزيادة ، فهو ـ إذا ـ قرض باسم البيع.
وأخيرا لو صحت تلك الحيل في تحليل الربا لأمكن تحليلها بأسرها حيث الحيل لا حدّ لها بألوانها ، فأصبح تحريم الربا هباء منثورا بما سمحه محرّمها ، وإن هي إلّا سفاهة كبرى فكيف تنسب إلى صاحب الشريعة العظمى ، ثم ولا يبقى ـ إذا ـ مجال لصنائع المعروف ما دامت الحيل تحتلّها دون إبقاء!.
وليست النقود التي يحرم التعامل فيها نسيئة هي فقط النقدان المسكوكان : الذهب والفضة ، حيث النص «لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد» (١).
و «إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائطا فانتز معه» (٢) ليس فيها قيد المسكوك ، وما فيه «الدراهم والدنانير» (٣) يعني كل النقود وهي كانت وقتئذ الدراهم والدنانير.
__________________
(١) هو قول أبي جعفر (عليهما السلام) في خبر محمد بن قيس قال أمير المؤمنين (ع): لا يبتاع ...
(الكافي ٥ : ٢٥١).
(٢) هو صحيح منصور (التهذيب ٢ : ١٤٥ والاستبصار ٣ : ٩٣).
(٣) هو خبر البجلي قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم؟ فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (الكافي ٥ : ٢٥٢).