وحين لا تصح النسيئة بنقد النقود وإن كانت لدقائق خوفة من الربا ، فكيف تصح لأشهر أو سنين وبزيادات فادحة بحيلة البيع ـ الشرعية! و «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل بآجل» (١).
وقد سئل رسول الله (ص) عن الصرف فقال «ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا» (٢).
أترى الصرف هنا منصرف إلى نقدي الذهب والفضة فقط ، وكانت هناك نقود أخرى ، ولا يختص الصرف بزمن الوحي إلّا اختصاصا لشرعة الله بنفس الزمن! وما هو الفرق بين نقد الذهب والفضة وسائر النقد في الخسارة الاقتصادية في الربا ، اللهم إلّا فرقا فيزيائيا ليس هو فارقا في باب المعاوضات.
هذا! ثم وثالث ثلاثة من ثالوث الربا هو كل زيادة غير مستحقة في كل المعاملات التي يكون احد العوضين فيها من النقود ، بيعا وإجارة وصلحا أما شابه ، فهي الوحيدة التي تجوز فيها الزيادة للبايع قدر سعيه والقيمة السوقية الصادقة غير الكاذبة المختلقة ، ثم الزائد عن المستحق باطل هو الربا المحرمة فيها ، كما إذا زاد المثمن على الثمن سعرا فربا مضاعفة إذ بطل فيها حق السعي للبايع اضافة إلى خساره في أصل المثمن.
وهكذا الأمر في الأجرة الزائدة في عمل أوالنا قصة عنه ، فالمستأجر أو المؤجر مراب لأخذ الزيادة أجرة أو عملا.
فأنحس الربا هو ربا القرض ، ثم ربا المبايعة بين النقود نقدا ، ثم الربا في
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٣٦٨ ـ أخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) ...
(٢) المصدر أخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله (ص) فسألنا رسول الله (ص) عن الصرف ...