سلعتين بزيادة السعر في إحداهما ، ومن ثم الربا في سائر المعاملات كالأخيرة ، وقد حددت في باب التجارة المنافع بالعشر ، وهو القدر المعتدل بين الأقدار ، والأصل أن تقدر الفائدة بقدر السعي أم والقيمة السوقية الصادقة ، أم قدر الحاجة ليومه (١) إن لم يكن فوق سعيه وسعره.
وكل ما في الأمر في هذه الأقسام الأربعة هو الرضا من معطى الزيادة دون شرط ، ولا سيما في القرض ، بل ومن المندوب فيه أن تزيد حين ترجعه حسب المكنة والاستطاعة ، فالقرض تحية مالية (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) وأحسن من المال الذي استدنته أن تزيد عليه ترغيبا لصنائع المعروف.
ف «قد جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط» (٢) و «لا بأس إذا لم يكون شرطا» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٩٣ في المعتبرة عن أبي عبد الله (ع) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا.
وفيه ٣١١ دعا أبو عبد الله (ع) مولى يقال له مصارف فأعطاه ألف دينار وقال له : تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا ، قال : فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصارف على أبي عبد الله (ع) ومعه كيسان كلّ واحد ألف دينار فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين وقال : هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ، ثم قال : يا مصارف! مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.
(٢) خبر خالد بن الحجاج سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا؟ قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال وجاء الربا ...(التهذيب ٢ : ١٤٨).
(٣) موثق إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه ـ