ف «إذا اقترضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»(١).
فإنما «كل قرض يجر المنفعة فهو حرام» (٢) مهما كانت منفعة عينية وسواها ، مالية وسواها ، وأما ما ينجر إلى منفعة دون جرّ بشرط فلا بأس به.
وترى آكل الربا ولا سيما في القرض الذي تمحوره الآية هل يعفى عنه بتوبة وله ما أخذ أم ماذا؟.
(فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ٢٧٥.
«من جاءه» هنا يعم هؤلاء المسوّين بين البيع والربا الآكلين لها ، وسواهم ممن يأكلها غير مستحلّ لها ، حيث النص مقتصر بما اقتصر دون «منهم» ليخصهم ، فهو ـ إذا ـ إطلاق مقصود يعم كل آكلي الربا مستحلّين وسواهم وكذلك كل العصاة والكفار ، وحتى الذين كانوا لا يعلمون حرمتها فإنها محرمة عقليا وعاطفيا ، مهما كانت الموعظة بالنسبة للقاصر تبيينا لحكم الله.
__________________
ـ عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحلّ ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطا.(الفقيه باب الربا ٣٧ والتهذيب ٢ : ١٦٤).
(١) صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) «إذا اقترضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» (الكافي ٥ : ٢٥٤ والتهذيب ٢ : ٦٣).
وحسنه عنه (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال : «لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها كان أصلح» (التهذيب ٢ : ٦٣).
(٢) الجامع الصغير ٢ : ٩٤ عن النبي (ص).