إن شملها ، وأما التي لم يأخذها بعد فليست له قطعا لقوله تعالى (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ثم (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) تجمع الحاضر والمستقبل والسالف في عدم الحلّ ، وإنما لكم (رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) ثم المأخوذ من الربا المصروف في حاجياته أم سواها ، داخل في (ما سَلَفَ) إن لم يبق له عين ولا أثر ، فكما أن من (ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) حيث أسلفه محكوم ب «ذروا» نصا ، كذلك ما أخذه منه فيما مضى وهو باق بنفسه أو بديله ، إذ لكم (رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) فقط وذلكم من أمر الله الذي قال (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ).
ف (أَمْرُهُ إِلَى اللهِ) يعم التكوين والتشريع ، فالتكوين هو إرضاء صاحب الحق في القدر الذي سلف وفي رأس المال ، والتشريع هو العفو عنهما دون (ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) فمن أمره (ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) و (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) شريطة التوبة وعدم العودة ، فليس للعائد إلى الربا لا رأس ماله ولا ما سلف.
ف (أَمْرُهُ إِلَى اللهِ) يعني أمر ما سلف وأمر المنتهي عن الربا ، إذ لم يختم بعد أمرهما حتى يرى هل يعود أم يستمر على انتهاءه ، ولكلّ من الحالين أمر من الله.
فلا تجوز مصادرة كل أموال المرابين وسائر أكلة الباطل فوضى جزاف ، بل تجب رعاية أحوالهم وأموالهم عبر الحق ، فإن كانوا تائبين فكما قال الله ، وإن كانوا مصرين فلهم ما زاد عما أكلوا من الباطل ، فلا تحل أموالهم الخاصة بسبب أنهم أكلوا أموالا أخرى بباطل!.
إذا (فَلَهُ ما سَلَفَ) مفسّرة بغير مال الربا مأخوذة أم غيرها إلّا ما أفنى ، وإنما عند الموعظة والتوبة يعفى عنه ما كفر أو أذنب ، ثم لا يصادر رأس ماله وكان مستحقا لمصادرته قدر ما أكل من الربا فيما مضى ، فلذلك (فَلَكُمْ رُؤُسُ