قاس فضلا عن أي مراس آخر من زج في السجن أم ضرب أمّا شابه إلّا (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) أم تصدقا إن كانت للداين مكنة ميسّرة ، ومنها أن يصل خبره إلى الإمام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا أنفقه في طاعة الله (١).
ومن ميسرة المدين سعي أكثر إن أيسر لأداء دينه حسب المستطاع ، فلا تعني ميسرة» حصول مال دون محاولة زائدة ، وإنما هي يسر الأداء من حاضر المال أم سعي للحصول عليه ، أم ويسر غيرهما باستدانة ميسورة من آخر ليوفي الأوّل ، شرط أن يرى من حاله الوفاء في الزمن المحدد ، وألّا تكون الاستدانة له مزرءة غير ميسورة.
فكل من «ذو عسرة» و «ميسرة» أمران عرفيان خارجان عن العسر والحرج ، إذ ليسا من تكاليف الشرعة الإلهية ، فلا يعسر مدين أو يحرج ، اللهم إلّا إذا استدان دون حق ، كأن لم ير من حاله الأداء ، فإنه من أكل المال بالباطل ، فلا تشمله (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) حيث أعسر هو نفسه بما قصّر ، والآية لا تتعدي عن موارد الديون الحقة ، ومهما كانت الاستدانة غير الضرورية بالربا غير صالحة ، ولكنها استدانة ممكنة الأداء ، فليس فيه أكل بالباطل مهما كان فيه إيكال بالباطل ، ولكن المستدين الذي ليس عنده وفاء ، ربا وسواه ، إنه آكل بالباطل في الحالين.
ومن شروط العسر في إعذار المدين ألّا يكون مبذرا أو مسرفا في ماله أو مال الدين ، فإنه عسر في غير عذر.
__________________
(١) مضى حديثه عن الإمام الرضا (ع) وروى القمي بسند متصل عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله (ص) يقول : ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلّا برأ هذا المعسر من دينه فصار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين ، قال : ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه وقال (ص) من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي إذا فعلى الوالي وعلى الإمام ما ضمنه الرسول (ص).