أجل مسمّى ، لا دون أجل ، ولا أجل مهمل ، أم أجل مخوّل إلى المستدين ، فإن في ذلك الإمهال المهمل إهمالا للمال وإفسادا للحال والمآل.
إذا فلا تداين إلّا إلى أجل مسمّى كما لا تداين إلّا بدين دون دينين ، ولو لم يكن الأجل المسمى شرطا في صحة الدين لكان ذكره مهملا ، أم إن الدين دون أجل مسمى لا تجب فيه الكتابة الشهادة ، وهو أحوج إليهما قضية الإهمال في الإمهال ، فلا يصح تداين إلّا إلى أجل مسمى ومنه الصداق المؤجل ، مهما كان طبع الصداق أنه معجل كما توحي له آياته ككل.
وهنا «فاكتبوه» وهي بطبيعة الحال كتابة تفيد المتداينين ، فإنها مسكة للدائن في أصل الدين وقدره وأجله ، ومسكة للمدين ألّا يستعجل قبل حلول الأجل ، ولا يستزاد عن الأصل ، إذا فحقوق كلّ من الداين والمدين محفوظة بالكتابة ، لا يعتريها نقص ولا نقض ولا تعجيل عما أجّل ، ولا تأجيل عما عجّل ، وقد يروى عن النبي (ص) قوله بحق الدين «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ... ورجل له على رجل دين ولم يشهد عليه» (١).
وهل ان كتابة الدين واجبة لمكان الأمر ، ثم وتكراره المؤكد مرات عشر أو تزيد؟.
وليست الكتابة إلّا للحفاظ على حق الدين ، وقد تكفي عنها الثقة الكاملة بالمدين ، وقد تكون أوثق من الكتابة!.
ولكنما النص غير المعلل بهذه الحكمة لا يقبل هكذا تحميل ، ثم ومهما
__________________
(١) آيات الأحكام للجصاص ١ : ٥٧٢ رواه مرفوعا عنه (ص) وصدره : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) ، وفيه روى جرير عن الضحاك : إن ذهب حقه لم يوجر وإن دعا عليه لم يجب لأنه ترك حق الله وأمره.