وهل يكفي يمين عن شاهد أو يمينان عن شاهدين؟ الظاهر لا ، لحصر الآية الشهادة هنا في رجلين أو رجل وامرأتين ، ثم وليس اليمين شاهدا ، فإذا لم تقبل شهادة النساء ، فاليمين أحرى بعدم القبول ، والرواية القائلة بقبول اليمين مردودة بمخالفة الآية.
(أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى).
أترى الضلال هنا النسيان؟ وليست الأنثى أنسى من الذكر ولا الذكر أذكر من الأنثى! ثم الضلال يقابل بالنسيان : (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى) أم هو ضلال العصيان؟ ولا يناسبه (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)! قد يعني الضلال هنا كلا النسيان والعصيان ، حيث الأنثى هي أنسى من الذكر وأعصى مهما كانت (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) فإن عوامل التقوى فيها أضعف ، وبواعث النسيان والعصيان فيها أقوى ، فإذا انضمت الأخرى إلى الأولى فقد تذكر إحداهما الأخرى ، فتصبحان كذكر واحد (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) ولا يجوز تذكير شاهد الآخر إلّا في امرأتين حيث هما بديلتان عن رجل ، فكأنه ذكّر نفسه.
ثم وأسباب النسيان والتناسي في النساء عدة قد تشملها كلها (أَنْ تَضِلَّ) :
كقلة الخبرة بموضوع التعامل ، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ، ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء ، فتذكرها الأخرى ، تعاونا تجعلهما ـ على وثاقتهما ـ كرجل واحد مرضي في الشهادة ، ذكرا لكل الملابسات في حقل التداين.
وكالانفعالية المتغلبة على العقلية في قبيل الأنثى ، وهي صالحة لوظيفة الأمومة للطفولة الضعيفة ، فعليها أن تكون شديدة التأثر وسريعة التلبية لحاجيات