وبين أزواجهم (١) فنزلت هذه الآية بما لها من أبعاد شاسعة عميقة المدى ، بالغة الصدى ، كاملة الهدى.
وترى «الطلاق» هنا تعم كل طلاق رجعيا وبائنا؟ وجو نزول الآية كرات الرجعات ، وقد سبقتها آية المطلقات ، الخاصة بالرجعيات.
أم تراه خاصا بالرجعيات لذلك؟ وليس مورد النزول ، ولا سابقة الرجعيات ، بالتي تخصص الآية الطليقة في (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) بالرجعيات ثم (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ليست لتختص بإمساك الرجعة في العدة ، بل والرجعة بعقد جديد ايضا بعد مضي العدة ، فالإمساك أعم من ردهن وبالرجعة إليهن ، ومن عقد جديد عليهن ، لأنه إمساك بحالة الزوجية الأولى دون ان تنتقل إلى زوجية ثانية أمّاهيه من حرية ، فلو كان القصد هنا إلى خصوص الرجعيات ، ام وخصوص الرجعة إليهن في العدة ، لكان صحيح التعبير ما مضى من «ردهن» او الرجوع إليهن ، والإمساك أعم من ذلك ومن عقد جديد.
فالقصد من «الطلاق» هنا هو الذي يصح بعده الرجوع في عدة كالرجعية أم بعدها بعقد جديد بائنة او رجعية ، ثم لا إمساك بعد الثالث برجوع في العدة أم بعقد جديد بعدها.
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٧٧ ـ أخرج الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق هشام بن عروة عن أبيه ان عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله ان يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وان طلقها مائة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني ولا آويك ابدا ، قالت وكيف ذلك؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عاشة حتى جاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبرته فسكت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى نزل القرآن (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ...) قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يطلق.