إذا ف «الطلاق» بائنا ورجعيا يشمله الإطلاق ، كما والرجعي أعم مما يرجع في العدة ام بعقد جديد بعدها ، وهذه الثلاثة ايضا أعم من ان يجامع بعد الرجعة او العقد الجديد ام لا يجامع ، فالآية طليقة بالنسبة لكل قيد لم يذكر هنا ، اللهم إلّا أن تقيد بآية أخرى أم سنة ثابتة مقبولة.
فالصحيحان المتعارضان في اشتراط الدخول في تحريم الطلقة الثالثة معروضان على اطلاق الآية الطليقة بالنسبة لذلك الشرط وسواه (١) كما المتعارضان في اشتراط الرجوع في العدة لتحريم الثالثة (٢) ، معروضان على
__________________
(١) من الصحاح الموافقة لإطلاق الآية صحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل طلق امرأته واشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة ثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : «نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت الطلقة ثابتة» (التهذيب ٣ : ٢٦٢ والاستبصار ٣ : ٢٨١) وصحيحة البزنطي سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم (المصدر) ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد؟ قال : تبين منه. وفي الدر المنثور ١ : ٢٨٠ ـ اخرج البيهقي عن الحسن قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): طلاق التي لم يدخل بها واحدة ومما يخالفها ويخالف اطلاق الآية موثقة إسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (عليه السلام) سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها أتبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها ان يطلقها الا في طهر آخر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم الكافي ٦ : ٧٤) أقول : وفي معناها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي ٦ : ٦٦ والتهذيب ٣ : ٢٥٧ والاستبصار ٣ : ٢٦٨).
ثم أقول هذان المتخالفان متساقطان أوّلا ، ثم يرجح الاول بموافقة الاول اطلاق الآية.
(٢) الصحيح الموافق لإطلاق الآية ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال ـ