اطلاق الآية المؤيدة لعدم هذا الاشتراط ، فالأشبه انه لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة كما لا يهدمها عدم المواقعة.
ثم (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) تصريحة باثنين من الثلاث ، ومن ثم (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) تصريح بالثالث (١) ، بفارق انه البينونة الوسطى التي لا تعالج (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وهو في الأولين بينونة صغرى تزول بالرجوع إليها دون عقد
__________________
ـ امير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل ان يخلو أجلها او بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ايضا فشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو أجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين (التهذيب ٣ : ٢٥٨ والكافي ٦ : ٦٩ واللفظ له) ورواه مثله في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) (الكافي ٦ : ٧٦ والتهذيب ٢ : ٢٥٩) والصحيح المعارض ما رواه ابن بكير عن زرارة سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر قرء لان الأقراء هي الإظهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.(التهذيب ٣ : ٢٥٩) وحكى عن ابن سماعة ان الحسين بن هاشم سأل ابن بكير هل سمعت فيما ذكرته شيئا؟ فقال : رواية رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : الزوج وغير الزوج عندي سواء فقال له : هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأي (الكافي ٦ : ٧٨) أقول : ولذا قال سماعة وليس لأحد ان يأخذ بقول ابن بكير فان الرواية «إذا كان بينهما زوج» ويقرب منه المحكي عن ابن المغيرة.
(١) الدر المنثور ١ : ٢٧٧ اخرج جماعة عن أبي رزين الأسدي قال قال رجل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرأيت قول الله عز وجل : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : التسريح بإحسان.