جديد في العدة الرجعية وبعقد جديد بعدها وبعد البائن ، وكما التاسع بمحللين بينونة كبرى حيث تحرم ابدا ، ففي الطلاق بينونات بين زائلة بالرجوع ام بعقد جديد وهي البينونة الصغرى ام بعد محلّل وهي الوسطى او غير زائلة ابدا كالتاسع بشروطه فانه من المحرّمات الأبدية فهي البينونة الكبرى.
إذا ف «الطلاق» الذي يصح فيه الرجوع بلا محلّل «مرتان» دون مطلق الطلاق حيث الثالث مسموح فيه كما الأولان ، وقد تعني «الطلاق» هنا الرجعي منه فلا رجعة في الثالث ، وصحة الرجوع حسب اطلاق «الطلاق» تعم الرجعي بحاليته والبائن الذي فيه رجوع ام بعقد جديد ، ثم الثالث المعبر عنه ب (تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فيه البينونة الوسطى ، إذ لم يكن في الصغرى تسريح طليق ، لجواز الرجوع بشروطه دون محلل ، ولكنها بعد الثالث مسرّحة مطلقة «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
وهل يصح او يعقل إجراء الطلقات الثلاث لوقت واحد وبصيغة واحدة دون أية رجعة؟ إن الطلاق ـ وهو فراق عن نكاح ـ ليس له معنى ولا واقع إلّا عن نكاح ، فكما لا يعقل تطليق الأجنبية ، كذلك تطليق المطلّقة مهما كان بصيغة بعد أخرى ك : أنت طالق ـ أنت طالق ـ أنت طالق ، حيث الثاني تطليق للمطلقة والثالث مثله وأبعد.
ذلك ، فضلا عن الطلقات الثلاث بصيغة واحدة ك : «أنت طالق ثلاثا» فالطلقات الثلاث مستحيلة في بعديها عقليا ، فضلا عن صحتها شرعيا ، فهل يمكن فصل المفصول مرة أخرى وثالثة دونما وصل بعد كل فصل ، حتى يمكن فصله مرات عدة بصيغة مثلثة الجهات ك : «أنت طالق ثلاثا» ولئن قلت ان الطلاق الأول فك ناقص والثاني فك أكثر والثالث فك بات ، فليس الطلاق بعد الطلاق من فك المفكوك؟ قلنا انه على اختصاصه بالطلقات المتتابعة