بصيغ ثلاث ، إن الثاني لا يفك اكثر من الأول ، حيث السماح في الرجعة مشترك بينهما ، فهو إذا من فك المفكوك ، والثالث كالثاني ليس فكا قاطعا فإنه كالثاني ، فالثلاث إذا واحدة ، وأما الثلاث بصيغة واحدة فواضح الاستحالة في بعدين ثانيهما انه ثلاث فكّات في آن واحد! ثم وهل تبرئ ذمتك عن مائة دينار إذا أعطيت دينارا واحدا بقولك أعطيتك دينارا مائة مرة ، ام تصلي صلاة الفجر قضاء عما فاتك قائلا مائة مرة ، فتجزئك عن مائة فائته؟ فليس لمجرد العدد عديد المعدود ما لم يتعدد فيما يمكن عديده ، ولا يعمل اللفظ إنشاء او إخبارا ، لمرة واحدة ، إلا عملا واحدا ، بل ولا لمرات كالطلقات المتتابعة دون رجعة فاصلة ، ثم وحتى لو أمكنت الطلقات الثلاث بصيغة واحدة ، لما أمكنت في الشرع حيث (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والمرات الثلاث لا تقبل المرة الواحدة ، فلا تحمل الواحدة ثلاثا ، وكما لا يكون الثلاث مرة ، الا في العقلية الكنسية الثالوثية.
ثم السنة القاطعة الإسلامية تخطّئ هذه الهرطقة الجاهلة العمياء وكما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (١) وأئمة اهل بيته (عليهم
__________________
(١) هنا تنقل اضافة إلى ما سلف عن الدر المنثور ١ : ٢٧٩ ففيه اخرج عبد الرزاق وابو داود والبيهقي عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا : نعم قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعبد يزيد طلقها ففعل ، قال : راجع امرأتك ام ركانة فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : قد علمت ارجعها وتلى : يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفيه اخرج البيهقي عن ابن عباس قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا ـ