__________________
ـ في مجلس واحد؟ قال ، نعم فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت وفيه اخرج ابو داود عن ابن عباس قال : إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة. وفيه أخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى واحدة؟ قال : نعم.
وفيه اخرج ابن عدي والبيهقي عن الأعمش قال بان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له : كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة ، قال : فقلت له إني سمعت هذا من علي قال اخرج إلي كتابا فاخرج فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قلت : ويحك هذا غير الذي تقول : قال : الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك.
وفيه اخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال قلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): يزعمون ان من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها عنكم؟ قال : «معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال» وفيه البيهقي عن بسام الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول : «من طلق امرأته ثلاثا بجهالة او علم فقد برئت منه» وفيه اخرج ابن ماجة عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك ، قالت : طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
أقول : هذه مفتريات زور على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسبطيه الحسن والصادق (عليهما السلام) ، تخالف نص القرآن وثابت السنة ، وقد تكون «برئت منه» بصيغة المتكلم انه (عليه السلام) برئ ممن قال هكذا ، وكما ان اجازة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الطلقات الثلاث قد تعني الثلاث المتفرقات ، بل ليست لتعني إلا إياها فان الطلاق بصيغة واحدة ليس ثلاثا.
وفي آيات الأحكام للجصاص ١ : ٤٥٢ روى ابن سيرين عن علي (عليه السلام): «لو ان ـ