وحصيلة البحث حول (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) استقلال كل تطليقة عن الأخرى شرط وقوعها في طهر غير المواقعة ، ولا يشترط في تحريم الثالثة (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) لا المواقعة بعد كل رجعة او عقد جديد ، ولا الرجوع في العدة ، انما هو الطلاق في طهر غير المواقعة ، فتصح إذا تطليقات ثلاث في طهر واحد لم يواقعها فيه ثم «لا (تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ...).
ترى «آتيتموهن» تختص بصدقاتهن المؤتاة ، فيحل ـ إذا ـ أخذ ما سوى الصدقات المعطاة من نفقات او هبات وسائر العطيات ، كما يحل عدم إعطائهن غير المعطاة من الصدقات!.
(مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) تعم الصداق وسواه من هبات وهديات ونفقات ، فان لفظه الخاص «من صدقاتهن» ولا يختص الإيتاء للنساء بالصداق ، بل والنفقات وهي أوجب من الصدقات ، وكذلك سائر العطيات المتعودة مهما كانت غير واجبة ، ولا يحل نقص شيء من صدقاتهن المؤتاة وسواها لآية النساء : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٤) وكل ذلك يعم ما إذا كان عين المؤتى موجودا ام لا ، والمؤتى صداقا ام سواه من عطيات مؤتيات ، وغير المؤتى من صدقات (١) ومهما خصت آية البقرة حرمة الأخذ ب (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ) فآية النساء تأمر بإيتاء صدقاتهن ، فما بقي
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢٣ عن التهذيب احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز او لم يحز أليس الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. وهذا يصدق في الصداق والهبة. وفي الكافي مثله سواء.