لهن على ذممهم يجب رده عند مطالبتهن ، فلا يحلّ إلا عند إحلالهن : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) (٢ : ٢٣٧) وقد يعني (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ) سنة الصداق ، انه يؤتى عند العقد وكما في آيات عدة (١) إذا ف (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ) منصرفة الى واجب الإيتاء بداية العقد ، منصبة على واقعه المسنون حسب الآيات ، فما لم يؤتين من صدقاتهن هو في حكم المؤتى انه واجب الإيتاء حيث (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) اللهم إلّا ان يرضين بتأخيره او طاب لكم منهن منها شيء منها هبة (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).
وحين لا يحلّ ما أوتين او ما يحق لهن أن يؤتين وهنّ في مسرح الطلاق ، فبأحرى الّا يحل في مسرح الوفاق ، فلا يختص عدم الحل هنا مورده وهو حال الطلاق ، إضافة إلى اطلاق آية النساء (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ...).
إذا ف «لا يحلّ» تعم كل حق لهن عليهم أن يأخذوه ام لا يؤتوه ، مهما كان الحق الغائب خاصا بصدقاتهن الغائبة وسائر مطالباتهن ، ولكن (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ) تعم الموتى فرضا ام هبة وهدية ما صدق انه موتى لهن.
وعدم الحلّ في ذلك الأخذ ليس إلّا فيما لا يرضين ، فما طابت أنفسهن لهم من شيء فهو حل لهم ، وما لا تطيب لا يحل لهم (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) إذ تفوت حقا منهم : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ... وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى
__________________
(١) ك (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٦٠ : ١٠) (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) (٣٣ : ٥٠) (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٤ : ٢٥) (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٤ : ٢٤) (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) (٥ : ٥).