العامد المتفلت اوتوماتيكيا ، فالمعيار هو الخوف سواء أكان بسوء الاختيار ام سواه.
فحين يدور الأمر بين البقاء في علقة الزوجية خوفا لترك حدود الله في حقل الزواج ام الطلاق انطلاقا عن ذلك الترك فلا بد إذا من الطلاق.
فإذا كان الخوف من قبلهما فالفدية منهما تخلصا عن ترك حدود الله ، او من قبلها فالفدية منها مهما سبب تركه ايضا لحدود الله حيث هي السبب فالفدية كلها عليها ، واما إذا كان من قبله فقط فالفدية منه فلا يأخذ منها شيئا بل يؤديها حقوقها كاملة ، ومهما كانت فوارق بين هذه الثلاثة ولكنها متشابهة في وجوب الطلاق انطلاقا عن ترك حدود الله ، فعلى الزوجة الفدية كلا او بعضا في خلع او مبارات وعلى الزوج الطلاق ، وإلّا فرق الحاكم بينهما ، كما وعلى الزوج الخائف الطلاق دون فدية منها.
ولقد نزلت الآية بشأن شائن من امرأة كارهة زوجها لحد قولها له (صلى الله عليه وآله وسلم) «وإني أكره الكفر بعد الإسلام» (١) تهديدا بارتدادها عن الإسلام ان بقيت تحت الزواج المكروه لها ، فهنا الزوج إذا أبقاها عنده فقد ساعدها في ارتدادها.
وقد يستفاد حكم المباراة من الخلع ، ان الافتداء فيها ـ بطبيعة الحال ـ هو اقل من الخلع ، قضية أنه كاره كما هي كارهة فلا يجوز له أخذ كل ما دفع (٢).
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٨٠ ـ أخرج جماعة عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس قالت : ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا واكره الكفر في الإسلام قال : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم قال : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ـ ولفظ ابن ماجة ـ فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
(٢) المصدر اخرج عبد الرزاق وابو داود وابن جرير والبيهقي من طريق عمرة عن عائشة ان حبيبة بنت ـ