أترى «تنكح» تعني النكاح الدائم فقط؟ ام والمنقطع؟ ثم هل تعني العقد فقط ام والوطء؟ ثم لماذا «حتى تنكح» دون «ينكحها زوج غيره»؟
النكاح طليقا عن قيد الوطء لم يطلق في القرآن كله إلّا على العقد ، دون شريطة الوطء ولا الدوام ، ولكن (فَإِنْ طَلَّقَها) هنا تقيّده بالدوام ، كما (تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) تقيده بالوطئ ، حيث الزوج لا ينكح بمعنى العقد فانه تحصيل للحاصل ، ففرق بين ان «تنكح رجلا غيره» الظاهرة في عقد النكاح ، وأن (تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فقد فرضت الزوجية في موضع النكاح ، وليست لتعني (تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) إلا ان تطأ زوجا غير الأول.
إذا فليست الروايات هي التي تقيد الآية الطليقة بالوطئ (١) والدوام (٢) ،
__________________
(١) مما يدل على شريطة الوطء من طرق إخواننا ما في الدر المنثور ١ : ٢٨٣ ـ اخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيم وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت : انه طلقني قبل ان يمسني أفأرجع الى الاول؟ قال : لا حتى يمس ...» وقد تظافرت الرواية عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أئمة اهل بيته شريطة ذوق العسيلة كناية عن الجماع ، منها ما في المصدر ـ اخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة واحمد البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : أتريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، وفيه اخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا وطلقها قبل ان يمسها فسئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتحل للاوّل؟ قال : لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الاوّل ، وأخرجه مثله عن رفاعة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): فنهاه ان يتزوجها وقال : لا تحل لك حتى تذوق العسيلة.
وفيه اخرج عن جماعة مثله عن أنس وعن أبي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واخرج ابن أبي