وترك الإضرار على حياة الزوجية منذ الإمساك ، أو يكونان هما الأصل مهما تفلّت فالت كما هو طبيعة الحال في تلك الحياة وكل حياة جماعية.
ولأن الضرار منفي في الإسلام على أية حال ، سواء كان ضرارا نفسيا او عرضيا او ماليّا أم ايّا كان ، فإمساكهن ضرارا ليس يختص بالنهي مهما كان هنا منهيا لأنه مورده ، فكما إن إمساكهن ضرارا بالرجوع أو تكرره في العدة حرام ، كذلك إمساكهن بعقد جديد بعد العدة ، ثم وتطليقهن ضرارا ، كل ذلك محرم في شرعة الله ، وأضر من الكل هو الأول إذ لا يجدن سبيلا لإطلاق سراحهن حين يمسكن ولما تنقضي العدة ، فقد يمسكن في عدتين طوال ستة أشهر ، ثم يضاف إليها ثلاثة أخرى في الطلاق الثالث ، والضرار هنا يختص بنفس الإمساك كيلا يسرحن في حياة حرة عن عبء هذا الزواج ، أم والإيذاء خلال الإمساك ، أم واضطرارهن بالسماح عن صدقاتهن ، وكل ذلك من ضرار الاعتداء.
هنا إمساك الرجوع ضرارا لتعتدوا محرم ، وهناك (بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) مما يؤكد أنه لا يحق لهم الرجوع دون إرادة الإصلاح فضلا عن الضرار المعتدي.
وقد نزلت الآية في الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل الله ... (١).
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٨٥ ـ اخرج ابن المنذر عن ثور بن زيد الديلي ان الرجل ، وفيه اخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها الا يومين او ثلاثة راجعها ثم طلقها ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر بضارها فأنزل الله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا).
وفي نور الثقلين ١ : ٢٢٦ في الفقيه روى ابن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن قول الله عز وجل (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قال : الرجل يطلق إذا ـ