وليس ذلك فقط ضرارا بحق الزوجة المسكينة ، بل وهو من اتخاذ آيات الله هزوا ف «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها» (١).
وترى بعد أن تلك الرجعة النكراء الضرار المستهزءة بآيات الله اللاعبة بحدود الله ، انها صحيحة رغم حرمتها؟ فما ذا ترجو ان تكون العبارة الصريحة في بطلانها بعد ان البعولة لا حق لهم في ردهن إلا إرادة الإصلاح ، وأن الإمساك ضرارا واعتداء محرم في شرعة الله؟!.
ومن اتخاذ آيات الله هزوا أن يقول : رجعت ـ أنكحت ـ طلقت ـ بعت ـ اشتريت ، أمّا ذا من عقود وإيقاعات ثم يقول : إنما مازحت ، حيث يؤخذ بقوله الظاهر في القصد دون قوله الثاني ، لأنه لا يخلو في الواقع عن واقع القصد ام هزله ، والهازل يؤدّب ، ثم الإلزام على ما التزم به ضابطة فقهية ثابتة فلا يصغى إلى ما ينقضه إلى الهزل وسواه وكما يروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق والنكاح» (٢) «... فليس قوله بشيء يقع عليه ويلزمه» (٣) و «ثلاث
__________________
ـ كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل.
وفيه عنه روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك.
(١) الدر المنثور ١ : ٢٨٦ ـ اخرج ابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ...
(٢) الدر المنثور ١ : ٢٨٦ ـ اخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن صامت قال : كان الرجل على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعبا ويقول : قد اعتقت ويقول : كنت لاعبا فأنزل الله : (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ...
(٣) وفيه اخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعتق ثم يقول : لعبت فأنزل الله : (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) فقال رسول ـ