إذا (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) نهي ـ عن عضلهن ـ طليق ، فسواء أكان من قبل الأزواج الأولين او أهليهم ، او الآخرين او أهليهم ، مهما كانوا أوليائهن حيث الولاية ـ إذا ـ ساقطة عمن كان من الأولياء فضلا عمن سواهم ممن يرى من شأنه عضلا في ذلك الحقل.
ذلك! مهما اختص ضمير الجمع الأول في «طلقتم» بالأزواج الأول حيث العضل لم يكن يختص بهم في واقع الحال ، فليشمل الحظر عنه كل عاضل كضابطة ، ولكنه يشمل كل مطلّق يحق له تطليقهن زوجا او حاكما شرعيا او زوجة أم سواهم.
__________________
ـ ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي من طرق عن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهوتها وهواه ثم خطبها مع الخطاب فقلت له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) قال ففيّ نزلت هذه الآية فكفّرت عن يميني وأنكحتها إياه ـ وفي لفظ ـ فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال : «أزوجك وأكرمك».
وفيه اخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية في امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبينت منه فعضلها أخوها معقل بن يسار يضارها خيفة أن ترجع إلى زوجها الاوّل ، وأخرجه مثل في معناه ابن جرير عن ابن جريح وعن أبي إسحاق الهمداني ، وفيه اخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال : نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال : طلقت بنت عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله الآية.
وفي تفسير البرهان ٣ : ٢٢٤ ، القمي في الآية : اي لا تحبسوهن ان ينكحهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج بالحلال.