أيّا كان ، فأين ـ إذا ـ الفرض! ، قد يعلق الفرض على فعل الغير كرد السلام المفروض بالسلام الراجح وما أشبه.
ثم (لِمَنْ أَرادَ) لا يختص الفرض إلّا ب (أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) وأما أصل الرضاعة فباق في نص الفرض : «يرضعن» فليس عليهن إتمام الرضاعة (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) فإنما الحد الواجب عليهن ـ لولا محظور ـ واحد وعشرون شهرا (١) لنص ثان : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) حيث الحمل المتعوّد تسعة أشهر ، فالفصال المتعوّد ـ إذا ـ باقي الثلاثين وهو واحد وعشرون لمن ولد لتسعة أشهر ، و (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) لمن ولد لستة أشهر ، وعوان بينهما لمن ولد عوانا بينهما ، فإن (حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ضابطة ثابتة لزمن الحمل والفصال معا ، ثم (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) دون «منتهى عامين» مما يؤكد أن واجب الرضاعة هو بين واحد وعشرين شهرا وحولين كاملين.
وقد ورد في حديث معراج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثم انطلق بي فإذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء؟ فقيل : هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن» (٢).
__________________
(١) في رواية عبد الوهاب بن الصباح قال : «قال ابو عبد الله (عليه السلام) الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع فان أراد ان يتم الرضاعة فحولين كاملين» (التهذيب ٣ : ٢٢٧) وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي» (التهذيب ٦ : ٤٠).
واما الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن» (التهذيب ٣ : ٢٧٧) فمحمول على ما قبل احد وعشرين شهرا ، ام وقبل حولين اعتبارا بأقصى الحق في حولين.
(٢) الدر المنثور ١ : ٢٨٧ ـ أخرج الحاكم وصححه عن أبي أمامة سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : ثم انطلق بي ... أقول : يعني جبرئيل (عليه السلام).