ولأن ارضاعهن في الفترة المقررة واجب ، فيجب حملهن عليه باجرة المثل ، وحديث لا يجبر المرأة على إرضاع الولد (١) محمول على عدم الأجرة او ما دونها ، إذا فللوالدات إتمام الرضاعة (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) وليس لهن نقصها وهو الأقل من واحد وعشرين.
ولماذا فرض الإرضاع على الوالدات ، وهو مفروض عليهن فطريا وعاطفيا؟ حيث هما قد تفسدان لتخلّف أحيانا ولخلافات زوجية أخرى كما في المطلقات ، وهنّ المصبّ القاطع لهذه الآيات ، مهما كانت مطلقات بالنسبة لغير المطلّقات ، وقد صرحت بالمتوفى عنهن أزواجهن.
ومن هم المعنيون بمن (أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ؟) أهن الوالدات أنفسهن؟ وكيف يعلق فرض الإرضاع على إرادتهن أنفسهن مهما علق ـ أحيانا ـ على فعل الغير! أم هو أزواجهن؟ ومنهن المتوفى عنهن أزواجهن! ثم وإرادة الأزواج لا تفرض إتمام الرضاعة دون شرط! أم وهم الوارث؟ وليس مفروض هذا الفرض خصوص المتوفى عنهن أزواجهن!.
قد تعني «من» هنا كل هؤلاء ، ف (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) لهن إن أردن إتمام الرضاعة ، فلا يحق لزوج ولا وارث فصال قبل الإتمام ، وهما لأزواجهن حين يطلبون الإتمام بأجر ، كما هما للوارث : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) الرزق والكسوة بالمعروف خلال (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ).
وأصل الحق في إرادة الإرضاع هو للوالدات ، فلا يسلب بأي وجه ، بطلاق أو موت ، فإن لهن حق الحضانة في (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) إلّا بسبب مسرود هنا وفي آية الطلاق.
__________________
(١) وهو حديث سليمان المنقري قال : سئل ابو عبد الله عن الرضاع قال : «لا يجبر ... ويجبر ام الولد» (الفقيه ٦ : ٤١).