الوالدة فالفصال فرض بتراض عن تشاور ام دون تراض عن تشاور ، فانما القاعدة في هذا المثلث صالح الرضيع في فصاله ووصاله ، ولا يسمح للوالدين او الوارث او أحدهما تراض وتشاور في فصال او وصال ليس لصالح الرضيع ، وذلك ضمان لأن تكون للرضيع ناصحة راعية واعية ، والأولى أمه إن صلحت وإلّا فمرضعة أخرى ، فيا لها من رحمة بالغة ونعمة سابغة ربانية بحق الرضيع ، في واجب التراضي والتشاور لصالحه في المجلس النيابي العائلي ، ينوب عنه الوالدان اللذان هما بطبيعة الحال الوالدية لا يرضيان إلّا صالحه ، ثم يؤكد صالحه مرة أخرى «عن تراض وتشاور» وقد حرم من ذي قبل المضارة به!.
(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ٢٣٣.
إرادة الاسترضاع تعم إرضاع الوالدة والضئر ، فبالنسبة للوالدة لا حاجة الى تراض وتشاور لأنه حقها الواجب عليها ، ثم «لا جناح عليكم (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ).
وبالنسبة للضئر إذا كان عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما ، وفي غيرهما فهو جناح عليهما إذا كانا مقصرين او أحدهما (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) (٦٥ : ٦).
فقد نفي الجناح أولا بالنسبة للفصال إذا كان بتراض وتشاور ، ثم نفيه ثانيا بالنسبة للوصال للوالدة او الضئر ، (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) تسليما بالمعروف وإيتاء بالمعروف ، وهو بالنسبة للوالدات (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولغيرهن اجرة الرضاعة العادلة.
وقد يشعر «ما آتيتم» بسابق الإرضاع من الوالدة ، وإلا فصالح التعبير