ففي تركها لرضاعه بأجرة صالحة جناح ، وفي تركه إياها دون أجرة مطلوبة جناح ، (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) تنازلا منها عن حق الرضاع ، وتوافقا منه في ذلك «وتشاور» في (تَراضٍ مِنْهُما) ما يرجع الى صالح الرضيع وصالحهما (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما).
وأما ان تستبد هي بالفصال والأجرة حاضرة فجناح ، حيث (الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ.)
أو أن يستبد هو بذلك الفصال بترك الأجرة المستطاعة فجناح حيث (عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، وكذلك استبدادهما في ذلك الفصال دون تراض وتشاور ، ثم يزول الجناح عن الوالدين بتراض في فصاله وتشاور ، يراعى فيه صالح الرضيع أو أي صالح يصح فيه ذلك الفصال ، فقد يتراضيان دون تشاور ، ففيه جناح حيث التراضي دون تشاور لا يعتمد عليها كصالح للولد.
ولأن (عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فقد ينوب تراضيه وتشاوره مع الوالدة أو الوالد مناب المورث ، ولا بد في كل تراض وتشاور الحفاظ على صالح الرضيع ، دون مضارة به في ذلك ، ولا مضارة بأحد الوالدين ، فالمراضات والمشاورة بينهما إذا حملت المضارة بالرضيع كانت جناحا لا تسمح بذلك الفصال.
فحين يضر به لبن الضئر صحيّا او روحيّا وما أشبه «فان اللبن يعدى» (١) فالتراضي بتشاور وسواه في فصاله جناح ، كما انه إذا أضر به لبن
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢٩ في الخصال فيما علم امير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه : وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدى.