الاحتمال شمول الوارث الطفل فانه غير مكلف ، ثم و «مثل ذلك» لا يشمله إذ لم يكن محكوما عليه بحكم من ذي قبل ، ولا وارث الطفل فان بموت الطفل ـ وهو الموضوع للتكاليف السابقة ـ تزول كل هذه التكاليف ، ولا من يرثه إن مات ، فإنه الوالدان وقد ذكر ما عليهما ، وهو سائر ورثته إن مات ، فان ذلك إذا على والديه ، ثم التقدير خلاف الصحيح والفصيح.
فهل إن اجرة رضاع الصبي تحسب ـ بعد ـ من نصيبه؟ (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) تفرضها على سائر الورثة ، أن عليهم له وللوالدة مثل ما على الوالدين!.
كلّا! بل «ان أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه» (١) كما ان رزق أمه وكسوتها ليسا إلا في مال الإرث دون احتساب له من نصيب الرضيع ولا من نصيب الأم ان كان لها نصيب ، كل ذلك قضية الإطلاق في (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) حيث تفرض كل ما كان على الأبوين على وارث الأبوين ثم المرضعة والرضيع خارجان عما على الوارث بالنسبة لهما من واجب النفقة والرضاعة.
إذا فعلى وارث المولود له مثل ما عليه ، وعلى وارث الوالدة مثل ما عليها ، فليفتش وارثها عن ضئر يناسب بأجر من ماله ، دونما احتساب من مال الرضيع ولا درهما.
(فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ...)
الفصال عن الرضاعة فصالان ، مسموح دون حاجة إلى تراض وتشاور ، وهو عند ختام المفروض منه : واحد وعشرين عاما ، وممنوع وهو قبل الختام ،
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢٨ في الفقيه وقضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وترك نصيبا واسترضع له : «إن اجر ...».