إذا فالباء هنا سببية وتعدية مهما كان الفعل متعديا بنفسه ، حيث السببية تكفي سماحا لاتيان الباء.
مضارة بسبب الولد ، وإضرارا متعاملا منهما بالولد ، فلا الولد سبب للمضارة ولا مورد لها ، سواء الموجود او المرتقب وجوده ، وسواء الرضيع وسواه ، وما أخصره تعبيرا وأجمعه معنى ، وكما هو السائد في كل القرآن الحكيم!.
وهل يسقط واجب الرزق والكسوة وحرمة المضارة بالولد إذا مات المولود له؟ كلّا!.
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)
الذي كان على المولود له من واجب النفقة المستطاعة ، وأجرة الرضاعة ، ومحرم المضارة ، وعلى الوالدة من واجب الإرضاع مهما كان باجرة وحرمة المضارة.
فالوارث أيا كان يكلّف بتكليف المورث في حق الولد والمرضعة والمولود له ، حيث يعم وارثها إلى وارثه كما يعم الوارثين فان عليهما ما على الوالدين فعلى وارث الوالد ما كان عليه بحقهما (١) ، وعلى وارث الوالدة ما كان عليها بحقهما ، مهما كان عبء وارثها أقل من عبء وارثه ، وليس من صحيح
__________________
(١) تفسير البرهان ١ : ٢٢٥ عن الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فالتقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فلها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
وفيه عن العياشي عن أبي الصباح قال : سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : لا ينبغي للوارث ايضا ان يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ولا ينبغي ان يعثر عليه.