كذلك لا يجوز لكلّ استغلال الولد الحاضر في ترك المواقعة ، او عزله او انعزالها لكي لا تحبل (١) ولا يجوز منع كلّ الآخر عن رؤية الولد ولقاءه مهما كان في حضانة الأم أم لم يكن ، حيث الولد لهما على طول الخط ، مهما اختلف واجب كلّ تجاهه ، فهما شريكان في حبه والإحسان إليه ولقاءه صغيرا او كبيرا ، فكل مضارة بالولد ، نشوزا عن حقوق الزوجية او الوالدية محرم في شرعة الله دون إبقاء.
هذا ـ ومن المضارة الممنوعة بالولد ان يحاول كلّ الإضرار بالولد تجاوبا ضارا بينهما ، وذلك أشد محظورا وأشجى ، ان تصبح المضارة بين الوالدين سببا للإضرار بالرضيع المسكين الذي لا حول له ولا حيلة.
__________________
ـ ان يجد من هو أرخص اجرا منها فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
وفيه عن الكافي عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عز وجل يقول : لا تضار ...
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢٧ في الكافي بسند متصل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله عز وجل : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ورواه مثله القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وفيه عن المجمع وروي عن السيدين الباقر والصادق (عليهما السلام) لا تضار والدة بان يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا مولود له بولده اي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب. أقول : لا تضار ولا يضار حسب هذه الرواية مبنية على المجهول وحسب الاولى على المعلوم وكلاهما جائز.
وفي تفسير البرهان ١ : ٢٢٥ عن العياشي عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الآية قال : الجماع.