إرضاع الأمهات أولادهن ، فانه واجب عليهن في وسعهن مالا وحالا ، كما الأجرة على المولود له ، فلا يكلف الوالدان بحق الولد وبحق بعضهما البعض إلّا الوسع ، فإن لم يستطيع المولود له على دفع أجرة الرضاعة ، او قدرها العادل ، فلا يكلف إلّا وسعه ، وعلى الوالدة القيام بواجب الوالدية ، كما إذا لم تستطع الوالدة ان ترضع ولدها لا تكلف إلّا وسعها ، فواجب كلّ منهما محدد بقدر القدرة والاستطاعة دون حد خاص على اية حال.
وضابطة الوسع كشريعة اصيلة من صحة التكليف كما تنفي تكليف العسر كذلك تثبت تكليف الوسع واليسر ، فكلّ يكلّف قدر وسعه ، كما انه لا يكلف قدر عسره ، وهما درجات عدة بين المكلفين ، فقد يكون تكليف مّا وسعا لبعض وغير وسع لآخر ، فكل من الوسع وغير الوسع يقدر حسب إمكانية المكلف.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...)
حرمة المضارة قاعدة صارمة في كل الحقول الجماعية ، وبأحرى في حقل الأسرة وآصرة الوالدية والزوجية ، ف «لا تضار ... ولا يضار ...» تمنع عن المضارة هنا منعا باتا ، فالولد بين الوالدين يجب ان يكون سببا للمحابة والموادة دون المضارة.
ثم «بولدها وبولده» هنا تعم واقع الولد أم مترقبه ، فكما لا يجوز ان تستغل الأم عطف الأب على ابنه اثقالا على كاهله بمطالبة زائدة لحضانته ، ولا أن يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على ولدها اثقالا عليها أن ترضعه بلا أجرام دون أجرة المثل ، ام يؤذيها بشأن حضانتها (١).
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢٧ في الكافي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلّا ـ