الأجرة على ما هو خارج عن قضية الولاية مباشرة ، فحل للغني عدلا فضلا عن الفقير ، ولكنها يجب أن تكون بالتي هي أحسن ، فليسع الولي سعيه أن يستأجر له الأقل أجرا والأتقن عملا قدر المستطاع من سعيه ما لم يكن حرجا ومشقة زائدة على العادلة الجارية.
وليس ابتلاء اليتيم لرشده مما يجوز فيه الاستيجار ، وفيما يشك في عمل أنه قضية الولاية المباشرة أم سواها لا يجوز أخذ الأجرة اعتبارا بإطلاق واجب الاستعفاف ، خرج ما نعلم أنه خارج عن قضية الولاية وبقي الباقي ، أم لتساقط إطلاقي التحريم والجواز فالأصل عدم الجواز.
وقد يقال إن محظور الأكل من مال اليتيم أجرة يعم الأجراء غير الأولياء مهما كان واجب الابتلاء خاصا بالأولياء ، ولكنه غريب في موارد لزوم الأجرة في الأعمال التي تستلزمها الولاية ، اللهم إلا أن تعمم الولاية على كل هؤلاء الذين بإمكانهم تدبير أموال اليتامى ، وليّا أصيلا أم سواه ، وهو خلاف السيرة المستمرة وكما تقوله الصحيحة (١) وقضية الاحتياط الاستعفاف للكل بالنسبة لأموال اليتامى كأجرة عمل ، وأما أثمان السلع فلا ريب في جواز أخذها من ماله للبايعين ، مهما فرض عليهم معاملتهم بالأحسن ، فأقل ثمنا وأجود سلعة ، وقدره المعروف ألا يربح ولا ينضرّ حيث الآية «ولا تقربوا» تعم كل من يأخذ من مال اليتيم سواء في حقل الولاية أو أية معاملة.
وحصيلة البحث حول الولي الغني والفقير أنهما يفترقان ـ فقط ـ في الأعمال التي هي قضية الولاية ولها أجرة حسب العادة ، فليستعفف الغني وليأكل الفقير بالمعروف.
__________________
(١) روى الشيخ والكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان في الآية (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.