ألا يقيما حدود الله ، أم طلاق قبل الدخول ، إذ يجوز في كلّ من هذه.
واختصاص طلاق الاستبدال بالذكر قد يعنى الذبّ عما يخلد بخلد الأزواج أن لهم أخذ شيء منهن لانقطاع البضع بالطلاق وقد ملكوه بالعقد دونما انقطاع ، تأشيرا إلى أن الانقطاع لم يحصل إلا لكراهيته هو إياها ، لا لفاحشة مبيّنة ارتكبتها حتى يرتبك بإيتاء حق لها ، ولا لكراهيتها أم كراهيتها المخوّفة لترك حدود الله حتى تفتدي بشيء مما أوتيت لكراهيتها والحفاظ على حدود الله ، والأخذ في الأخيرين أخذ بفديتهن دونما استقلال منهم ولا استغلال.
واما استرجاع نصف صدقتها بطلاق قبل الدخول فليس استرجاعا لحقها بل هو حقه بنص آية الطلاق قبل الدخول : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٢ : ٢٣٧).
فمصبّ الآية هو مورد كراهية الرجل ـ فقط ـ دون هذه الطوارئ ، حيث يخلّف الأخذ مما أوتين بهتانا وإثما مبينا ، فإنّ الأخذ مخصوص بإتيانهن فاحشة مبينة ، والأخذ في مورد الخلع والمباراة ليس فقط أخذا ، إنما هو أخذ لما يفتدين تخلّصا عن الزواج ، فقد انحصر ذلك الأخذ بمحظور هو إتيانهن فاحشة مبينة ، فهو مورد التنديد : (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) بهتانا بفاحشة مبينة ، وإثما مبينا وهو الإبطاء عن الخير حيث يبين البخل منكم والبغضاء منهن ، والفرية عليهن.
وهنا القنطار ـ وهو حمل بغير ذهبا ـ الممثل به في صدقات النساء ـ مجردة ام مع الهبات والهديات ـ مما يدل على سماح الإكثار فيما يؤتين في حقل الزواج دونما تحديد وكما في قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (١) ولقد اخطأ الخليفة
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٣٣ ـ أخرج ابن جرير عن أنس عن رسول الله (ص) (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) قال : ألفا ومأتين يعني ألفين.