الشرعة مثالا لحكم شرعي تركا لمثال مشروع إلى غير مشروع! وعلى فرض حظره كان الواجب استرجاع المحظور لا الحظر عنه لأن الزائد الصادق عليه «شيئا» لم يدخل بعد في مالها ، فله بل عليه استرجاعه!.
ثم وذكر المحظور مثالا وغير مثال يتطلب طرح الحظر عنه ، فالسكوت عنه دليل
السماح فيه وأنه غير محظور ، كما هو قضية كتاب الهدى ، فان نقل الضلال ضلال ما لم يرد عليه وإن تأشيرا ، ولا إشارة هنا ولا لمحة إلى حظر القنطار ، وهنا للخليفة فضله على شيعته ان صدق صريح الآية دونما تأويل عليل ، ومن الغريب هنا يتيمة شيعية خلاف نص الآية (١) معاكسة لما صدقته الآية وصدقه الخليفة!
__________________
ـ جمع الجوامع كما في ترتيبه ٨ : ٢٩٨ وفي الدر المنتشرة ٢٤٣ نقلا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان والطبراني وذكره الشوكاني في فتح الغدير ١ : ٤٠٧ والعجلوني في كشف الخفاء ١ : ٢٦٩ نقلا عن أبي يعلى وقال سنده جيد وابن درويش الحوت في أسنى المطالب ١٦٦ وقال : حديث كل أحد أعلم وافقه من عمر قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق ولما قالت امرأة قال الله : وآتيتم إحداهن قنطارا رواه أبو يعلى وسنده جيد.
وهنا صور تسع أخرى من القصة تشابهها في أصل الفتوى وردها إضافة إلى ما نقلناه عن الدر المنثور أخرجها الزبير بن بكار في الأوفقيات كما تقدمت وابن عبد البر في جامع العلم كما في مختصرة وابن كثير في تفسيره ١ : ٤٦٧ والسندي في حاشية سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٤ والعجلوني في كشف الخفاء ١ : ٢٧٠ و ٢ : ٢١٨ وصور أخرى ذكرها جماعة كثيرة ذكرهم المغفور له العلامة الأميني في الغدير ٦.
(١) نور الثقلين ١ : ٤٥٩ في عوالي اللئالي روى المفضل بن عمر قال دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ فقال : «مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم فما زاد على ذلك رد إلى إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة ، ورواه الصدوق في الفقيه».
أقول : هي مضروبة عرض الحائط لمخالفته نص الآية الكريمة.