الأمرين ، فالأشبه أنه إن وجد رقبة ولم يجد الدية فعليه صيام شهرين إضافة الى تحرير رقبة.
وقد تلمح (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) أن الصيام هنا بديل حق الله وهو التحرير دون حق الأهل وهو الدية ، والتوبة هنا هي عن قتل الخطإ ، لكي يحتاط المؤمن كل حائطة في القتل ، ولأن بعض الخطإ إثم بتقصير مهما كان الآخر قصورا.
وكيف (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) وهي لا بد أن تكون من العبد رجوعا الى الله بعد ابتعاده عنه؟ والحل أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عليه ، توبة منه عليه ليتوب حين يتحرى صالح التوبة : (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) ثم توبة منه إلى الله (تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) ومن ثم توبة من الله عليه قبولا لتوبته إليه : (ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى).
فقاتل المؤمن خطأ ـ ولا سيما الخطأ المقصر ـ بعيد عن رحمة الله إلّا أن يتوب الى الله بدية مسلمة الى أهل القتيل (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) والثاني هو حق الله ، وبديله لمن لم يجده : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).
وهل يشترط في تتابع شهري الصيام تتابع الأيام؟ (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) ليست قضيتها إلّا تتابعهما ، دون تتابع الأيام الستين ككلّ ، وقد يكفي في تتابعهما تلاحقهما دون فصل أن يصوم اليوم الثلاثين من الأول والأوّل من الآخر حتى يتتابعا ، مع التلاحق عرفيا في أيام كل منهما.
ذلك ، ولكن قضية شهرين هي ستون يوما سواء أكانت بداية صومهما أول الشهر أم يوما آخر ، فقضية تلاحق الستين يوما على أي الحالين عدم الفصل بين هذه الأيام وإن كان بيوم واحد ، والرواية القائلة بسماح الفصل في ثاني الشهرين بعد تتابعهما تكميلا لأيام الأول وصوما لليوم الأول من الثاني ، إنها قد لا تصدق إلا فيما كانت بداية الصيام في أول الشهر ، ولكنه إذا فصل