والسنة يطهرهم ، وكيف تؤلّف قلوبهم بنصيب من الزكاة أحيانا ، ثم ينفّرون عن الإسلام بتنجيسهم ، وما ذلك إلا جذبا لهم بيد يسرى أحيانا ثم دفعهم بيمنى دائما!.
وهل الموحد غير الكتابي ملحق بالمشرك على فرض نجاسته لأنه غير كتابي ، أم هو ملحق بالكتابي لأنه غير مشرك؟.
الحق أننا لا نحتاج هنا إلى إلحاق ، حيث الثابتة من الكتاب ـ إن دل ـ هو نجاسة المشركين ، فلا تعم النجاسة من سواهم كتابيين وسواهم ، بل والموحد غير الكتابي أحرى بالطهارة من الكتابي المنحرف عن حق التوحيد.
وترى أن حل طعام أهل الكتاب يستغرق المحرمات التي يأكلونها؟ طبعا لا! فإنما هو حلّ طعامهم في أصل الذات دليلا على طهارتهم ، ثم المنصوص على حرمته أو نجاسته بالقرآن والسنة خارج عن الحلّ قطعا.
فمن طعامهم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فهل تحل لنا لأنها من طعامهم؟! كما ومنه ذبائحهم التي لا يذكرون اسم الله عليها ، فهل هي تحل ونصوص القرآن تحرمها؟! ولا تعني الروايات المفسرة لطعامهم بمثل الحبوب والخضروات وأشباههما إلا لإخراج ذبائحهم خلافا على العامة ، ثم وإخراج عامة المحرمات بثابت الكتاب والسنة.
فمن طعامهم الخمر ، فهل تحل لأنها من طعامهم؟! لا وألف كلّا ، إنما هي ضابطة كسائر الضوابط الفقهية تتعرض لاستثناءات بنصوص أخرى.
وخلاصة القول في (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) على شتى مذاهبهم في اللّاهوت العقائدي وسواه أن طعامهم حلّ اللهم إلّا ما استثني من المحرمات الذاتية ، أو العارضة بحرمة عرضية.
وليس يختص الحل بأهل الكتاب حيث النجس هم المشركون فقط ، فالموحدون هم طاهرون كتابيين وسواهم.