كما وليس ليختص الطعام بالجاف منه بل ولا يشمله ، وإن شمله فليس ليقبل التخصيص بالجاف فإنه الفرد النادر منه ، وأنه ليس مظنة الحرمة من حيث النجاسة ، فالطعام الجاف من المشرك أيضا حلّ.
وهنا «حلّ» لا يعني من حيث الطهارة فحسب ، بل ومن حيث الحرمة ذاتيا وعرضيا ، ولو كانوا نجسين لم يحلّ طعامهم لمكان النجاسة العرضية بما تمسه أيديهم.
وجملة القول في طعامهم وطعامنا أنه ليس كل ما يمكن أن يطعم بعلاج ودون علاج حيث لا يختص بقبيل في حقل الأكل دون آخرين ، فضلا عن أن يكون الجاف منه.
إنما هو المحضّر للأكل عند كلّ من الفريقين ، فالآية تنبّهنا أن ليست المفاصلة في الشرعة الربانية إسلامية وكتابية بالتي تجعل مفاصلة في حل الحاجيات مثل الأكل والنكاح ، اللهم إلّا إنكاح الكتابي مسلمة.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ ..).
«والمحصنات» هنا هن العفيفات ، فالزانيات ـ شهيرات أو غير شهيرات ، بل والمريبات ـ هن قد يكنّ خارجات عن ذلك الحلّ ، فمهما حرمت آية النور نكاح الزانية على المؤمن غير الزاني ، فهذه قد تحرم مع الزانيات المريبات قضية اختصاص الحل هنا ب «المحصنات» مهما شملت ظاهرة العفاف إلى واقعه حيث الأصل هو العفاف ما لم يثبت الخلاف أو يرتاب فيه بظواهر غير العفاف.
هذا ، ولكن المريبة مهما لم تكن من المحصنات فليست هي أيضا من الزانيات ، فهي خارجة عن الزانيات كما هي خارجة عن المحصنات ، وهنا