حلّ «المحصنات» لا يحصره فيهن ، وإنما الدلالة القصوى هي خروج الزانيات ، فلأن احتمال أن المحصنات هن أفضل فردي السماح ، فلم يقل هنا «غير الزانيات» لهزازه نكاح المريبات ، فلا دليل ـ إذا ـ على حرمة نكاح المريبات ، إضافة إلى أن حكم الإحصان جار فيمن لم يثبت أنها من الزانيات ، فكما لا يجوز حد المريبات ، كذلك فرية الزنا أو اعتقاده فيهن. فكل من لم يثبت أنها زانية هي داخلة في «المحصنات».
فالأقوى جواز نكاح المريبات وإن كان الأحوط تركة لاحتمال القصد من «المحصنات» غير المريبات ، فالثابت كونها من المحصنات هي القدر المعلوم منهن ، ثم ظاهرة الإحصان ، فهما المصداقان الجليان ل «المحصنات» ثم المريبات هن مريبات في كونهن من مصاديق المحصنات ، وحيث لا دلالة ظاهرة على حصر الحل فيمن ثبت إحصانهن ، وإنما المحرمات هن الزانيات ، فالظاهر جواز نكاحهن على هزازة ، ثم الزانيات شهيرات وغير شهيرات ، ما تعلم انهن زانيات مهما كانت هنا لك شهادة أو إقرار أو لم تكن ، فهن محرمات على غير الزانين من المؤمنين كما فصلناه على ضوء آية النور.
ذلك ، وقد تعم هنا «المحصنات» الحرائر إلى العفائف ، فلا يجوز نكاح الإماء إلا في مستثنيات الحالات ك (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) (٤ : ٢٥). ولا تعني «المحصنات» هنا ـ فيمن عنت ـ المؤمنات ـ مهما كان الإيمان إحصانا كأصل ، لمكان (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) بعد «المؤمنات».
وأما «المحصنات» ذوات الأزواج فأمرهن أظهر من الشمس ، فلم يبق في الدور إلا إحصان العفاف ـ في مثناه أو مثلثه ـ وعلى هامشه إحصان الحرية.
وما اختصاص «المحصنات» هنا بالحرائر إلا اختصاصا بأخفى المصداقين الباقيين ، حيث المحور المدار بينهما وبين سائر الأربع هو العفاف