الذاتي ، صيانة عن الشذوذات الجنسية ، ثم الإسلام والحرية والزواج هي من معدات إحصان العفاف إضافة إلى الذاتي.
ذلك ، وكما اختصاص الحل في (الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) بالنكاح المنقطع ، اختصاص بأخفى مصداقي النكاح ، إضافة إلى أن الحلّ هنا لا يختص بالنكاح المرسوم دواما كان أو انقطاعا ، لمكان الإطلاق في «أحل» لحقل الرابطة الجنسية ، الشامل لمربعه في النساء ، فالثالث هو ملكهن والرابع تحللهن بتحليل ، ولا يتحمل طليق «المحصنات» تقيدا بالانقطاع كما لا يتحمل تقيدا بالإيمان.
والقول إن «أجورهن» هناك دليل اختصاص الحل بالتمتع بهن لأنهن هن المستأجرات؟ مردود بأن الأجر في حقل النكاح مكرور في سائر القرآن بحق الدائمات ك (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) (٣٣ : ٥٠) مهما عني بها ـ أحيانا ـ مهور المتمتع بهن بقرينة كما في آية الاستمتاع : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٤ : ٢٤) مع احتمال شمولها للدائمات كما المنقطعات ، وقد ذكرت الأجور في مطلق النكاح ك (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٤ : ٢٥).
ومن غرائب الفقه أن الأكثرية المطلقة من فقهاءنا يحملون اخبار الجواز ـ المطلقة ـ على التقية ، وفيها ما ينافيها حيث تأمر بالمتعة ، ثم لا دور لذلك الترجيح في مجاله إلّا بعد كل المرجحات ، ونص الإطلاق في آية الحل دليل طليق الحل ، حيث المصداق الأجلي منهن هن الدائمات.
والأقوال في المسألة سبعة كلها مطرودة مردودة إلّا الموافق للقرآن وهو حل «المحصنات» ككل في حقل المؤمنات والكتابيات.
ومهما حرمت اية البقرة ما حرمت من (الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) فقد تعني «يؤمن» إيمان التوحيد مهما كان التوحيد غير الكتابي فضلا عن التوحيد الكتابي.