ولو اختصت الغاية في آية البقرة بالإيمان الإسلامي ، فهي ـ إذا ـ من هذه الناحية منسوخة بآية المائدة ، كما نسخت بها آية الممتحنة : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (١) فإنها تشمل غير المسلمات ككل ، والنتيجة الحاسمة هي
__________________
(١) خلاف ما رواه زرارة في الصحيح أو الحسن عن الباقر (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هي منسوخة بقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (الكافي ٥ : ٣٥٨ والتهذيب ٧ : ٢٩٨ رقم ١٢٤٥ والإستبصار ٣ : ١٧٩ رقم ٦٤٩).
ومثله عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك فأين تحريمه؟ قال قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (التهذيب ٢ : ١٩٩ والكافي ٥ : ٣٥٧) وما رواه القمي في تفسيره عنه (ع) في تفسير (وَلا تُمْسِكُوا ...) إن من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلا برئت منه فنهى الله أن يمسك بعصمهم (التفسير ٦٧٩).
ومما يدل على التحريم مطلقا موثق الحسن بن الجهم قال قال لي أبو الحسن الرضا (ع) يا أبا محمد ما تقول فيمن يتزوج النصرانية على المسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير المسلمة ، قال : ولم؟ قلت لقول الله عز وجل (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قال : فما تقول في هذه الآية (وَالْمُحْصَناتُ ...) قلت : فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخ هذه الآية ، فتبسم ثم سكت (التهذيب ٢ : ١٩٩ والكافي ٥ : ٣٥٧).
أقول وهذه معارضة لآية المائدة وهي ناسخة غير منسوخة ، ثم هنا روايات اخرى تعارضها مثل صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية؟ فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت : يكون فيها الهوى؟ فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر ومن أكل لحم الخنزير وأعلم أنه عليه في دينه غضاضة إنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي (ص) (الكافي ٣ : ١٣ ح ١ والتهذيب ٧ : ٢٩٨ رقم ١٢٤٨ والإستبصار ٣ : ١٧٩ رقم ٦٥٢) ، وتتمة الحديث : أما علمت.
ومثله ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا بأس.
وصحيح ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم ـ