حلية المحصنات من الكتابيات على شروطها.
والقول إن (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) تعني ـ فقط ـ المؤمنات اللّاتي كن من أهل الكتاب؟ إنه غائلة جارفة في تفسير القرآن ، لأن (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ـ و ـ «أهل الكتاب» مصطلحة في القرآن على اليهود والنصارى ومن أشبههما ، ثم ومقابلتهن ب «المؤمنات» تأباه ، ولو كانت تعنيهن فالمشركات من قبل اللّاتي آمنّ بعدهن أحرى بذكر التحليل لأنهن كن أبعد من الكتابيات.
ذلك! ولكن حرمة الكتابيين على المسلمات باقية لاختصاص الحل هنا بالكتابيات للمسلمين ، وقد حرمت المسلمات على الكفار بصورة طليقة في آية
__________________
ـ خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر وإن شاءت أن تقيم معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإن حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فإن طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم (الكافي ٥ : ٣٥٨).
وروى النعماني في تفسيره عن علي صلوات الله عليه أن قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قد نسخ بقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...).
وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : يفرق بينهما قلت فعليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت : فإن رضيت امرأته الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : «لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول» (الكافي ٧ : ٢٤١) وعن يونس عنهم عليهم السلام قال : «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا إلا يجد حرة وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة أو أمة» (الكافي ٥ : ٣٦٠) وفي رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني بأسناده إلى علي (ع) ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال والمحصنات فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد إذ كان نهى وترك قوله (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ) على حاله لم ينسخه (الوسائل ب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر).