الممتحنة : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) فإن «هم» هنا راجع إلى الكفار الشامل للكتابين.
وقد يروى عن الرسول (ص) قوله هنا : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» (١).
وهل يشترط في الكتابيات منا ألّا يكنّ من أهل التثليث ومثله من حادّ الانحراف عن
التوحيد؟ كلّا! فإنهن الأكثرية الساحقة من الذين أوتوا الكتاب ، وتقابلهم والمشركين في آية البينة : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ ..) دليل صارم لأمر دلّه على أنهن معنيات ـ على كفرهن وأنحسه التثليث ـ من الذين أوتوا الكتاب.
أو يشترط عدم تخوف الانحراف بهن عن جادة الإيمان؟ طبعا نعم وحتى في نكاح المسلمات المتخلّفات أو إنكاح المسلمين المتخلفين لقوله تعالى في المشركين : (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) وكما في الصحيح «ما أحب للرجل أن يتزوج اليهودية والنصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر» (٢).
إذا فالداعية إلى النار لا يحل نكاحها مهما كانت مسلمة ، وغير الداعية تحل مهما كانت كتابية كافرة ، أم يشترط ألّا يكون زواجها على مسلمة؟ السنة متظافرة على المنع إلّا بإذن المسلمة ، وكذلك زواج المسلمة على الكتابية إلّا بإذنها وإلّا فلها أن تفارقه دون طلاق(٣).
__________________
(١) الدر المنثور ٣ : ٢٦١ ـ أخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (ص) : ...
(٢) مضى في صحيحة ابن رئاب الحظر عن تزويج حرة مسلمة على الكتابية. وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد بالزاني وهو صاغر ، قلت فإن رضيت امرأته الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : «لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول» (الكافي ٧ : ٢٤١ والتهذيب ٣ : ١٠): «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٦٠ : ١٠).
(٣) الكافي ٥ : ٣٥١.