وهل يجوز نكاح المجوسيات أو الموحدات غير الكتابيات؟ آية المائدة تختص الجواز بالكتابيات ولكنها لا تحصر الحل بهن ، وآية البقرة تحرم نكاح المشركات وهن لسن منهن ، نعم آية الممتحنة (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) طليقة في عموم التحريم ولم ينسخ منها إلّا الكتابيات بآية المائدة ، ولم تحصر آية البقرة التحريم بالمشركات حتى تنسخ عموم الممتحنة ، إذا فغير المسلمات والكتابيات محرمات دواما ومتعة.
فقد يجوز نكاح الكتابية دواما شرط الأمن عن إضلالها إياه أم ولده ، وشرط سماح المسلمة إن كانت قبلها ، ورضاها إن كانت بعدها ، وأما التمتع بهن فغير مشروط برضا المسلمة ، ولا يجوز نكاح غير الكتابيات ، وقد يحتمل انحساب المجوسيات في حساب أهل الكتاب مهما خلطوا وحي الكتاب بسواه ، وكما خلط أهل الكتاب على سواء (١).
وهل يجوز نكاح الصغيرات من الكافرات غير الكتابيات؟ الظاهر نعم حيث الكفر غير الكتابي هو المانع وهي ليست كافرة ، وليس الإسلام شرطا في صحة النكاح ، وهي لا مسلمة ولا كافرة ، وبالإمكان على سهولة توجيهها إلى الإسلام عند بلوغها الحلم.
ثم (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) تشترط المهر حتى لا يخيل إلينا جواز نكاحهن دون مهر لأنهن غير مسلمات.
و (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) كما تختص الحل بنكاحهن ، كذلك تختصه بما يحصن الرجل والمرأة عن السفاح ، فنكاح الكتابية الزانية غير التائبة ـ كما
__________________
(١) ويشهد له ما في آيات الأحكام للجصاص (٢ : ٤٠٠) من حديث يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال عمر لا أدري كيف أصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله (ص) يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وفيه في حديث آخر عنه (ص) أنه أخذ الجزية من مجوس هجر وقال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب.