إنها هي «العقود» كما هيه ، ولكي لا يخيّل إلينا أنها ـ فقط ـ الألفاظ التي تعقد دون العهود الخالية عنها ، لذلك قد فسرت بالعهود تأشيرا إلى أنها معنية منها مع سائر العقود.
فقد تحتلّ ظاهرة الألفاظ في حقل «العقود» كما تحتل باطنة النيات والطويات في حقل العهود ، فلكي لا نختص «العقود» بما خصصت به في مصطلح الفقه ، فنمضي على تحليق العموم المستغرق لكل العقود على ضوء عامة «العقود» لذلك فسرت أحيانا ب «العهود» تفسيرا بمصداق خفي كيلا يتفلت عن «العقود».
ف «العقود» في طليق إطلاقها وعمومها تحلّق على كافة الرباطات الوثيقة التي توافق الإيمان ، من عقود وإيقاعات لفظية ، أم في تعميم النية والطوية ، أو العملية بنيّة دون ألفاظ رسمية ، أم خلوا عن كل الدلالات اللفظية.
فهذه الزوايا الثلاث : لفظية وطوية وعملية ، مع مثلث الزمان ـ أيا كان ومن أيّ كان ـ هي مشمولة ل «العقود» شريطة شرط الإيمان بقضاياه ..
فالوقف عقد ، لأنه ربط وثيق بين الموقف وما وقف له ، كما الإجارات والتجارات وسائر المعاملات ـ دون صيغ رسمية أم دون أية صيغة ـ إنها عقود دون ريب.
وما طنطنة شريطة الصيغ المرسومة في هذه العقود إلا خلخلة في شرعة الله ما لم ينزل به سلطانا ، وهل يعقل أن «العقود» تختص في صدقها وواجب الإيفاء بها بما تنعقد بصيغ مرسومة لم تأت في كتاب ولا سنة ، وهي لا تشكل في المعاملات إلّا وحدات في آلافات.
أجل ، إن الطلاق من بين العقود بحاجة إلى دلالة لفظية قضية (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٢ : ٢٢٧) فلا بد من كونه ـ إذا ـ