أوّلي على كواهلكم ، وعقود سائر المؤمنين ترتيبا لآثارها الصالحة فيما بينكم ، ثم نصرة لهم وإعانة فيما هم في الإيفاء به قاصرون ، ومن ثم إرشادا لهم وأمرا فيما هم فيه مقصرون.
وهنا نجد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تضم تحقيق كافة الواجبات وترك كافة المحرمات ، فردية وجماعيّة ، وعلى غرار (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) ـ (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ (١) تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ).
وترى العقود المستحدثة في الحضارة الحاضرة ومنذ غياب العصمة الطاهرة كعقد التأمين وما أشبه ، هل إنها داخلة في هذه الضابطة؟.
طبعا نعم ، ما توفرت فيها الشروطات العقلية والشرعية ، وما صدقت عليها «العقود».
والقول إن عقد التأمين غرري لجهالة المادة المدفوع فيها ، والمدة المقرر هو عليها ، وجهالة الحوادث والأضرار المحتملة أو المترقبة فيها.
إنه مدفوع بأن المجهولين هذين هما معلومان عقلائيا حسب التقريب ، وأنه مصالحة ضمن العقد على محتمل الزيادة والنقصان ، فما هو ـ إذا ـ بغرري محظور في العقل والشرع.
ذلك ، وأما الإيفاء بالعقود فهو مثلثة الجهات إيفاء بقضية العقود ، وإيفاء بشروطه المذكورة فيها ، وإيفاء بالشروط غير المذكورة التي تتبناها العقود حسب الأعراف والعادات.
فالتخلف عن أيّ من هذه الثلاثة محظور يستتبع إما بطلان العقد ، أو الخيار.
ذلك! وبذلك التحليق ل «العقود» ترتبط بها الأحكام التالية حتى آخر السورة ـ وكذلك القرآن كله ـ دونما استثناء ، رباطا وثيقا عريقا رفيقا ، منذ