وكلما كان البر والتقوى أقوى فالتعاون عليهما أبر وأتقى ، كما كلما كان الإثم والعدوان أشجى فالتعاون عليهما أطغى وأغوى.
ورأس البر وزمامه ودعامته هو التعاون على تقرير القرآن في الوسط الإسلامي دراسة وتفهما وتطبيقا ونشرا وتأسيس دولة الحق على ضوءه.
كما أن دعامة التقوى هي الاتقاء عما يناحر القرآن وما يصد عنه فإنهما من الإثم والعدوان. فأي إثم آثم ، أو عدوان أعدى ، من تنحية القرآن عن حوزاته ووسطه الإسلامي، وكما افتعله الاستحمار الاستعمار وجاوبه المسلمون إلّا من هداه الله ورعاه حيث راعاه.
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ..) (٣).
هنا عرض عريض لمحرمات عدة هي إحدى عشرة لم تعدّ في سائر القرآن ، اللهم إلّا (الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) وهذه مما يتلى عليكم المستثنى عن (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ).
١ فلقد سبقت حرمة الميتة والدم في البقرة (١٧٣) والأنعام (١٤٥) والنحل (١١٥) وهذه هي الرابعة والأخيرة ، وقد زودت بسائر الميتات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب والمستقسم بالأزلام ، حيث الميتة هي بمفردها تعني ما مات حتف أنفه ، فكان من المفروض أن تزوّد بما في حكمها من القتيلة بغير سبب شرعي ، ولولا هذا البيان لخفي تحريمها علينا ، فهنا مربع من الحيوان المحرم ، الميتة حتف أنفها ، الميتة بسبب إنساني وسواه كالخنق والوقذ والتردّي والنطح وأكيل السبع ، والذبيحة بسبب غير مشروع ك «ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام» والمحرم ذاتيا كالخنزير.