وترى «الميتة» طليقة تشمل كل ميتة من حيوان مهما استثني عنها حيوان الماء الميت خارجه أمّن حيوان البر كالجراد المأكول؟.
وذكر الميتة هنا في حقل الأنعام قد يختصها بها فلا إطلاق! ولكن «الميتة» هي في نفسها طليقة لا يقيدها ما سبقها من الأنعام ، وقد ذكرت في البقرة بعد (طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) وكما ذكرت في النحل بعد (مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً) مهما كانت هنا وفي الأنعام في حقل الأنعام ، واللّام في «الميتة» ظاهرة في عهد الذكر حيث ذكرت في آيات قبل المائدة ، دون خصوص عهد الأنعام.
فإنما العبرة على أيّة حال بطليق اللفظ دون المورد سابقا أو لاحقا ، ثم الإطلاق مؤيّد بالسنة (١) وعلّ ظاهر طليق التحريم الموجّه إلى الميتة ذاتها هو حرمة كافة الانتفاعات منها مهما كان الأكل أبرزها وأحرزها ، ولكنه لا يمانع طليق الحرمة في طليق الانتفاعات اللهم إلّا ما يخرجه الدليل كلمحة (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) إلى خصوص الأكل ، والآيات الطليقة في حل كافة الانتفاعات مما في الأرض ، وكذلك الروايات (٢) ثم وحرمة الميتة لا تحرّم إلا ما تحل فيه الحياة الحيوانية كاللحم والعظم (١) ، دون الشعر فإن حياته نباتية ،
__________________
(١) كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال : «لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير» (الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٢ ح ٦).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب» (الكافي ٣ : ٤ رقم ٣).
ورواية جابر عن أبي جعفر عليهما السلام ، قال أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليهما السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفارة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها؟ قال فقال أبو جعفر عليهما السلام : «إنك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء» (الإستبصار ١ : ٢٤ رقم ٦).
(٢) ومما يدل على الجواز حسنة الحلبي أو صحيحته حيث أجاز الإمام في بيع اللحم المختلف ذكيّة بميّتة ممن يستحل الميتة(الوسائل ج ١٢ ص ٦٧ و ٦٨ ح ١ و ٢).