بل وما لم يذكر أو ينو الله ولا غير الله قضية عامة النهي ، وأن ما أهل لا لله فقد أهل لغير الله.
٥ «والمنخنقة» وهي التي تموت بخنق كيفما كان وبأي سبب كان ، بريا أو بحريا فإنها من الميتة ، ولقد كان خنق البهائم سنة جاهلية إدخالا لرأسها بين خشبتين ، أو شدا بحبل على عنقها وجرّا لها حتى تخنق وما أشبه ، وكما تفعله الجاهلية المتحضرة ، فالإخناق يعمه بكل أسبابه وأساليبه دون اختصاص بوجه خاص.
٦ «والموقوذة» وهي المقتولة بضرب حتى تموت ، سواء أكان الضارب إنسانا أو حيوانا أم سواهما.
٧ «والمتردية» وهي التي تتردى أو تردّى من عل أو في بئر حتى تموت.
٨ «والنطيحة» وهي الميتة بنطح كما كان التناطح لعبة جاهلية (١).
٩ (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) وطبعا دون كله ، حيث المأكول كله ليس ليؤكل بعد حتى يحرّم (٢) فإنما هو ما أكل بعضه السبع فمات به ، وهذه الخمس هي من المصاديق التي قد يخفى كونها من الميتة ومعها غيرها مما زهق روحه
__________________
(١) المصدر نفس الحديث قال فقلت قوله عز وجل (والمنخنقة ...) قال : «المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من حبل أو في بئر فتموت والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ...»
(٢) المصدر عن عيون الأخبار عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال : في قوله : «حرمت ...» قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) يعني ما ذبح للأصنام ، وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ولا يأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها ، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها ، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوه ، وما أكل السبع ، فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله عز وجل ذلك ....