أفبعد ذلك كله (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) وهو استفهام انكاري يلمح أن جماعة من المسلمين لم يكونوا لينتهوا عنه مع كرور المناهي مكيا ومدنيا في الذكر الحكيم! كما سبق نقله عن الخليفة عمر من قوله : انتهينا انتهينا ، وخطاب الإيمان الموجه إلى أمثاله من المتورطين في هذه الكبيرة وأمثالها ليس إلّا لإقرارهم بالشهادتين سواء أكان مع إيمان مّا أم بنفاق ، فلا يدل على صالح الإيمان بمجرد خطابه ، بل هو إلى صالحه وطالحه وكالحه حيث لم يك ينتهي صاحبه رغم كرور المناهي عن الخمر.
ذلك ، فكل المحاولات حول الخمر محرمة حتى بيع العنب ممن تعلم
__________________
ـ اخرى تجعل حد العبد نصف الحر وقضية درء الحدود بالشبهات وان الأقل هو الثابت الاقتصار بالأربعين.
وفي الدر المنثور ٣ : ٣٢٥ ـ اخرج عبد الرزاق واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي (ص) قال : من شرب الخمر فاجلدوه قالها ثلاثا ان شربها الرابعة فاقتلوه ، وفيه اخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري ان النبي (ص) حين بعثه الى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال النبي (ص) أيسكر؟ قال : نعم قال فانههم عنه قال نهيتهم عنه ولم ينتهوا قال : فمن لم ينته في الثالثة منهم فاقتله ، وفيه اخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله (ص) من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة من شرب الخمر فاقتلوه ، ورواه مثله عنه (ص) أبو هريرة ، والزهري وعمرو بن دينار إلّا أن فيه فحدوه بل فاضربوه ، أقول : وقصة الحد والضرب في شرب الخمر متواترة عن النبي (ص) رواها عنه مثل هؤلاء في اصل الحد قبيضة بن ذؤيب وأبي الرمد البلوي ، وشرحبيل بن أويس وام حبيبة بنت أبي سفيان.
وفي لفظ الديلمي قال وفدت على رسول الله (ص) فقلت يا رسول الله إنا نصنع طعاما وشرابا فنطعمه بني عمنا فقال : هل يسكر؟ قلت : نعم فقال : حرام ، فلما كان عند توديعي إياه ذكرته له فقلت يا نبي الله انهم لن يصبروا عنه قال : فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه.